تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٢] إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة

١٦٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن (عياش) (١) عن منصور عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل الحرة على الأمة فرق بينه وبينها إلا أن يكون لها منه ولد.

١٦٨٤٧ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال: نكاح (الحرة) (١) على الأمة طلاق الأمة (٢).

١٦٨٤٨ - حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق مثله إلا أنه قال: هي كالميتة تضطر إليها، فإذا أغناك اللَّه (١) فاستغن.

١٦٨٤٩ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة.

١٦٨٥٠ - حدثنا عبد الأعلى (عن) (١) سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق (٢).

[٢٣] الأمة يتزوجها على اليهودية والنصرانية

١٦٨٥١ - حدثنا عبدة بن (سليمان) (١) عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب

⦗١٩٩⦘

والحسن في الرجل يتزوج المملوكة على اليهودية والنصرانية (قالا) (٢): يفرق بينه وبين المملوكة.

(١) في [س، هـ]: (عباس).

(١) في [ب، س، ز، ك]: (الأمة).

(٢) صحيح.

(١) في [هـ]: زيادة (عنها).

(١) في [س]: (بن).

(٢) صحيح.

(١) في [ز]: (سلمان).

(٢) في [س، ز]: (قال).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ١٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ١٩٨