[٢٢] إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة
١٦٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن (عياش) (١) عن منصور عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل الحرة على الأمة فرق بينه وبينها إلا أن يكون لها منه ولد.
١٦٨٤٧ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال: نكاح (الحرة) (١) على الأمة طلاق الأمة (٢).
١٦٨٤٨ - حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق مثله إلا أنه قال: هي كالميتة تضطر إليها، فإذا أغناك اللَّه (١) فاستغن.
١٦٨٤٩ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة.
١٦٨٥٠ - حدثنا عبد الأعلى (عن) (١) سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق (٢).
[٢٣] الأمة يتزوجها على اليهودية والنصرانية
١٦٨٥١ - حدثنا عبدة بن (سليمان) (١) عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب
⦗١٩٩⦘
والحسن في الرجل يتزوج المملوكة على اليهودية والنصرانية (قالا) (٢): يفرق بينه وبين المملوكة.
(١) في [س، هـ]: (عباس).
(١) في [ب، س، ز، ك]: (الأمة).
(٢) صحيح.
(١) في [هـ]: زيادة (عنها).
(١) في [س]: (بن).
(٢) صحيح.
(١) في [ز]: (سلمان).
(٢) في [س، ز]: (قال).