[٧٦] في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئًا
١٧٢٦٣ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي أن رجلًا زوج ابنته على ألف دينار وشرط لنفسة ألف دينار فقضى عمر بن عبد العزيز للمرأة (بألفين) (١) دون الأب.
١٧٢٦٤ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال: إن كان هو الذي يُنكح فهو له.
١٧٢٦٥ - حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن عروة وسعيد قالا: أيما (امرأة) (١) أنكحت على صداق أو عدة لأهلها كان قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان من حباء لأهلها فهو لهم.
١٧٢٦٦ - حدثنا شريك عن (أبي إسحاق) (١) أن مسروقًا زوج ابنته فاشترط على زوجها عشرة الآف (سوى) (٢) المهر.
١٧٢٦٧ - حدثنا ابن علية عن (أيوب) (١) قال: سمعت الزهري يقول: (للمرأة) (٢) ما استحل به فرجها.
١٧٢٦٨ - حدثنا أبو بكر عن الضحاك (بن مخلد) (١) عن ابن جريج عن عطاء
⦗٢٩٤⦘
قال: ما اشترط لأخيها (أو) (٢) (أبيها) (٣) فهو أحق به إن تكلمت فيه.
(١) في [أ، ب]: (ألفين).
(١) في [س]: ما بين القوسين ساقط.
(١) في [هـ]: (أصمعي).
(٢) في [ب]: (سواء).
(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط من: [ز، ك].
(١) في [ز، ك، ط]: (بن مخلد)، وفي [أ، ب، س]: (عن مخلد)، وفي [هـ]: (بن الخلد).
(٢) في [س]: (و).
(٣) في [أ]: (لأبيها)، وفي [ب]: (لابنها).