١٦٨٥٢ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في الرجل يكون (تحته) (١) المرأة النصرانية: لا يتزوج عليها أمة مسلمة. (٢)
[٢٤] من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة
١٦٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: نا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة -يعني-: المسلم (١).
[٢٥] في الحرة والأمة إذا (اجتمعتا) (١) كيف قسمتهما؟
١٦٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن المنهال عن (زر) (١) عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لهذه يومًا ولهذه يومين (٢).
(١) في [ط، ب]: (تحت).
(٢) في [ز]: أربع كلمات غير واضحة.
(١) حسن؛ شريك صدوق.
(١) في [ب، ك]: (اجتمعا)، وفي [س]: (جمعنا).
(١) في [ط]: (فذ)، وفي [ز]: (زز)، وفي [هـ، س]: (ذر).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ١٩٩