تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٨٥٢ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في الرجل يكون (تحته) (١) المرأة النصرانية: لا يتزوج عليها أمة مسلمة. (٢)

[٢٤] من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة

١٦٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: نا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة -يعني-: المسلم (١).

[٢٥] في الحرة والأمة إذا (اجتمعتا) (١) كيف قسمتهما؟

١٦٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن المنهال عن (زر) (١) عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لهذه يومًا ولهذه يومين (٢).

(١) في [ط، ب]: (تحت).

(٢) في [ز]: أربع كلمات غير واضحة.

(١) حسن؛ شريك صدوق.

(١) في [ب، ك]: (اجتمعا)، وفي [س]: (جمعنا).

(١) في [ط]: (فذ)، وفي [ز]: (زز)، وفي [هـ، س]: (ذر).

(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ١٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ١٩٩