١٨١٨٥ - حدثنا عفان قال: نا حماد بن سلمة قال: (نا) (١) داود عن الشعبي (و) (٢) عكرمة في هذه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ حتى فرغ منها (قالا) (٣): لم يذكر العم والخال لأنهما (ينعتان) (٤) لأبنائهما (وقالا) (٥): لا (تضع) (٦) خمارها (عند) (٧) العم والخال.
[١٧٩] ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟
١٨١٨٦ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا عباد بن العوام عن صخر بن جويرية عن نافع (أن) (٢) ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال ابن عمر: لا أدري، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن
⦗٥١٦⦘
شئت بعتها، وإن شئت أعتقتها، وإن شئت وهبتها، وإن شئت أنكحتها من شئت (٣).
(١) في [ك، جـ، ز]: (أنا)، وفي [أ، ب]: (ثنا).
(٢) في [س]: (عن).
(٣) في [أ، ب، جـ، ز، ك، ط]: (قال).
(٤) في [هـ، س]: (سعشان).
(٥) في [أ، جـ، ز، س]: (وقال: لا)، وكذلك [ب، ط].
(٦) في [أ، ب]: (يضع).
(٧) في [جـ]: (عد).
(١) في [س]: سقط (قال).
(٢) في [س]: (عن).
(٣) صحيح.