تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٩٢٥ - حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم (بن) (١) عبد الأعلى قال: سمعت سويد بن غفلة يقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من (النسب) (٢).

١٧٩٢٦ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) عن إسرائيل عن إبي إسحاق عن البراء أنه قيل للنبي -ﷺ-: هل لك في بنت حمزة؟ فقال: "إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة" (٢).

[١٤٧] من قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين

١٧٩٢٧ - حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن (١) عن ابن مسعود قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين (٢).

١٧٩٢٨ - [حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: (قال) (١) عبد اللَّه:

⦗٤٤٢⦘

لا رضاع إللا ما كان في الحولين] (٢) (٣).

(١) في [هـ]: (عن).

(٢) في [ز]: (النش).

(١) في [ز]: (عبد اللَّه).

(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٢٥١).

(١) زيادة (و) في: [جـ].

(٢) صحيح.

(١) سقطت من [ز، ك].

(٢) زيادة في: [جـ، ز، ك].

(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٤٤١