١٧٩٢٥ - حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم (بن) (١) عبد الأعلى قال: سمعت سويد بن غفلة يقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من (النسب) (٢).
١٧٩٢٦ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) عن إسرائيل عن إبي إسحاق عن البراء أنه قيل للنبي -ﷺ-: هل لك في بنت حمزة؟ فقال: "إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة" (٢).
[١٤٧] من قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
١٧٩٢٧ - حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن (١) عن ابن مسعود قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين (٢).
١٧٩٢٨ - [حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: (قال) (١) عبد اللَّه:
⦗٤٤٢⦘
لا رضاع إللا ما كان في الحولين] (٢) (٣).
(١) في [هـ]: (عن).
(٢) في [ز]: (النش).
(١) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٢٥١).
(١) زيادة (و) في: [جـ].
(٢) صحيح.
(١) سقطت من [ز، ك].
(٢) زيادة في: [جـ، ز، ك].
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.