تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢١٢] ما قالوا في الرجل يشترى الجارية وهى حامل أو (يسبيها) (١)، ما قالوا في ذلك؟

١٨٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن (عبيد) (١) اللَّه بن أبي يزيد أنه سأل (٢) ابن عباس عن رجل (اشترى) (٣) جارية وهي حامل أيطأها؟ قال: لا! وقرأ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] (٤).

١٨٣٦٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبي قال: قلت (له) (١): إن أبا موسى نهى حين فتح (تستر) (٢): (ألا) (٣) توطأ الحبالى (ولا تشارك) (٤) (المشركين) (٥) في أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد، (أشيء) (٦) قاله برأيه؟ أو شيء رواه عن النبي؟ فقال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى (تضع) (٧) أو (حائل) (٨) حتى تستبرئ (٩).

(١) في [هـ]: (يصيبها).

(١) في [س]: (عبد اللَّه).

(٢) في [س]: زيادة (عن).

(٣) في [س]: (يشترى).

(٤) صحيح.

(١) سقط من: [س].

(٢) في [أ، ب]: (تشتر).

(٣) في [س، ط، هـ]: (ألا).

(٤) في [أ، ب]: (فلا يشارك)، وفي [ع]: (ولا يشارك).

(٥) في [ع]: (المشركون).

(٦) في [أ، ب]: (أشياء).

(٧) في [أ، ب]: (توضع).

(٨) في [هـ]: (حابل).

(٩) مرسل؛ الشعبي تابعي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٥٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٥٦١