[٢١٢] ما قالوا في الرجل يشترى الجارية وهى حامل أو (يسبيها) (١)، ما قالوا في ذلك؟
١٨٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن (عبيد) (١) اللَّه بن أبي يزيد أنه سأل (٢) ابن عباس عن رجل (اشترى) (٣) جارية وهي حامل أيطأها؟ قال: لا! وقرأ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] (٤).
١٨٣٦٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبي قال: قلت (له) (١): إن أبا موسى نهى حين فتح (تستر) (٢): (ألا) (٣) توطأ الحبالى (ولا تشارك) (٤) (المشركين) (٥) في أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد، (أشيء) (٦) قاله برأيه؟ أو شيء رواه عن النبي؟ فقال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى (تضع) (٧) أو (حائل) (٨) حتى تستبرئ (٩).
(١) في [هـ]: (يصيبها).
(١) في [س]: (عبد اللَّه).
(٢) في [س]: زيادة (عن).
(٣) في [س]: (يشترى).
(٤) صحيح.
(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ، ب]: (تشتر).
(٣) في [س، ط، هـ]: (ألا).
(٤) في [أ، ب]: (فلا يشارك)، وفي [ع]: (ولا يشارك).
(٥) في [ع]: (المشركون).
(٦) في [أ، ب]: (أشياء).
(٧) في [أ، ب]: (توضع).
(٨) في [هـ]: (حابل).
(٩) مرسل؛ الشعبي تابعي.