تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٨٦٩ - حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية (و) (١) النصرانية قال: يسوّي بينهما في القسمة من ماله (ونفسه) (٢).

١٦٨٧٠ - حدثنا أبو خالد -وليس بالأحمر- عن (شعبة) (١) قال: سألت الحكم وحمادًا (عنه) (٢) فقالا: هما في القسمة سواء.

[٢٧] في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئًا وفي السر أقل

١٦٨٧١ - حدثنا هشيم قال: نا يونس عن الحسن أنه قال في صداق السر: إذا أعلن أكثر منه (قال) (١): يؤخذ بالسر (وتبطل) (٢) العلانية.

١٦٨٧٢ - [حدثنا هشيم عن خالد عن ابن سيرين عن شريح قال: يؤخذ بالسر وتبطل العلانية] (١).

١٦٨٧٣ - حدثنا معتمر (عن معمر) (١) عن الزهري قال: الأمر على السر.

(١) في [هـ]: (أو).

(٢) في [أ، ب، ط]: (ويقسمه).

(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (سعيد).

(٢) سقط من: [هـ].

(١) سقط من: [هـ]: (قال).

(٢) في [أ، ب، س]: (ويبطل).

(١) سقط الخبر من: [ط].

(١) سقط من: [ز].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢٠٢