١٦٨٦٩ - حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية (و) (١) النصرانية قال: يسوّي بينهما في القسمة من ماله (ونفسه) (٢).
١٦٨٧٠ - حدثنا أبو خالد -وليس بالأحمر- عن (شعبة) (١) قال: سألت الحكم وحمادًا (عنه) (٢) فقالا: هما في القسمة سواء.
[٢٧] في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئًا وفي السر أقل
١٦٨٧١ - حدثنا هشيم قال: نا يونس عن الحسن أنه قال في صداق السر: إذا أعلن أكثر منه (قال) (١): يؤخذ بالسر (وتبطل) (٢) العلانية.
١٦٨٧٢ - [حدثنا هشيم عن خالد عن ابن سيرين عن شريح قال: يؤخذ بالسر وتبطل العلانية] (١).
١٦٨٧٣ - حدثنا معتمر (عن معمر) (١) عن الزهري قال: الأمر على السر.
(١) في [هـ]: (أو).
(٢) في [أ، ب، ط]: (ويقسمه).
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (سعيد).
(٢) سقط من: [هـ].
(١) سقط من: [هـ]: (قال).
(٢) في [أ، ب، س]: (ويبطل).
(١) سقط الخبر من: [ط].
(١) سقط من: [ز].