١٧٢٥٢ - حدثنا ابن علية عن أبي حيان قال: (نا) (١) أبو الزناد أن امرأة خاصمت زوجها إلى عمر بن عبد العزيز قد شرط لها دارها حين تزوجها فأراد أن (٢) يخرجها منها فقضى عمر أن لها (دارها) (٣) لا يخرجها منها وقال: والذي نفس عمر بيده لو استحللت فرجها بزنة أحد ذهبًا (لأخذتك) (٤) به لها.
١٧٢٥٣ - حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن عيسى بن (حطان) (١) عن مجاهد وسعيد بن جبير قالا: يخرجها.
١٧٢٥٤ - (قال) (١) يحيى بن (الجزار) (٢): فبأي شيء يستحل الفرج فبأي كذا وكذا (فرجعا) (٣).
[٧٥] من قال: ليس (١) شرطها بشيء وله أن يخرجها
١٧٢٥٥ - حدثنا ابن (عيينة) (١) عن (ابن أبي ليلى) (٢) عن المنهال عن عباد
⦗٢٩٢⦘
ابن عبد اللَّه عن علي (٣) في التي شرط لها دارها قال: شرط اللَّه قبل شرطها (٤).
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢) في [ز]: زيادة (امرأة).
(٣) في [ف]: (دار).
(٤) في [أ، ب، س]: (لأخذنا)، وفي [ط]: (لأخذ).
(١) في [أ، ب، س]: (خطان)، وكذلك في [ط، ك]، وفي [ز]: (جطان).
(١) في [جـ، ز، ك]: (فقال).
(٢) في [س]: (العرر)، وفي [ب]: (الحراز).
(٣) في [س، ط، هـ]: (فرجها).
(١) في [س، ط، هـ]: زيادة (لها).
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (علية).
(٢) في [س]: (ابن ليلى)، وفي [هـ]: (يعلى).
(٣) في [ز]: زيادة (ابن أبي طالب).
(٤) ضعيف؛ لضعف عباد بن عبد اللَّه.