١٧٦١٢ - حدثنا وكيع عن (معقل) (١) عن عطاء (٢).
١٧٦١٣ - ويزيد بن (إبراهيم) (١) عن الحسن (قالا) (٢): (نهى) (٣) رسول اللَّه -ﷺ- أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها (٤).
[١٢٣] في الجمع بين ابنتي العم
١٧٦١٤ - حدثنا أبو بكر عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء (قال) (١): يكره الجمع بين ابنتي العم لفساد بينهما.
١٧٦١٥ - حدثنا ابن عيينة عن (عمرو) (١) أن الحسن بن محمد أخبره أن ابنًا لعلي جمع بين ابنتي عم له قال: (فأدخلتا) (٢) عليه في ليلة.
١٧٦١٦ - حدثنا سهل بن يوسف عن (عمرو) (١) عن الحسن أنه كان يكره أن يجمع بين القرابة من أجل القطيعة.
(١) في [س]: (معفل)، وفي [هـ]: (مغفل).
(٢) مرسل.
(١) في [أ، ب، س، جـ، ط، هـ]: (هارون).
(٢) في [أ، ب، س، هـ]: (قال).
(٣) في [ط]: (ينهى).
(٤) مرسل.
(١) في [أ، ب، جـ]: (قالا).
(١) في [س]: (عمر).
(٢) في [أ]: (فادخلنا)، وفي [س]: (فأدخلتها).
(١) في [س]: (عمر).