تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٦٦٣ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عبد اللَّه قال: كنا مع النبي -ﷺ- ونحن شباب، فقلنا: يا رسول اللَّه -ﷺ-: ألا (نستخصي؟) (١) قال: (لا) (٢)، ثم رخص لنا أن (ننكح) (٣) المرأة بالثوب إلى الأجل، (قال) (٤)، ثم قرأ عبد اللَّه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧] (٥).

١٦٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا صاحب لنا يكنى بأبي بكر قال: نا ابن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة (أَنَّ) (١) النبي -ﷺ- نهى عن التبتل (٢).

[٢] في قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان

١٦٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ قال: أنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "أيما امرأة لم

⦗١٦٠⦘

يُنكِحها الولي أو الولاة فنكاحها بطال (فنكاحها باطل) (١) -قالها ثلاثًا- فإن أصابها فلها مهرها بما استحل منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (٢).

(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (نستخص).

(٢) سقط من: [جـ].

(٣) في [أ، ب، س]: (تنكح).

(٤) سقط من [ف]: (قال).

(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٦١٥)، ومسلم (١٤٠٤).

(١) في [أ، ب، هـ، س]: (عن).

(٢) منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد (٢٠١٩٢)، والترمذي (١٠٨٢)، وابن ماجه (١٨٤٩)، والنسائي ٦/ ٥٩، وابن الجارود (٦٧٣)، والطبراني (٦٨٩٣)، وإسحاق (١٣١٢)، وأبو بكر لعله ابن الأسود كما في الأوسط للطبراني (٨٤٩٦).

(١) سقط من: [هـ، س، أ].

(٢) صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع عند الحاكم والدارقطني وأبي عوانة والبيهقي وعبد الرزاق، وقد أُعل بإنكار الزهري له، لكن في ثبوت ذلك كلام، كيف وقد اعتضدت رواية سليمان برواية جماعة، وأخرجه أحمد (٢٤٢٠٥)، وأبو داود (٢٥٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، والحاكم ٢/ ١٦٨، وابن حبان (٥٧٤٤)، والدارقطني ٣/ ٢٢٦، وإسحاق (٦٩٨)، وأبو يعلى (٤٦٨٢)، وعبد الرزاق (١٠٤٧٢)، والطياليسي (١٤٦٣)، والحميدي (٢٢٨)، والشافعي كما في المسند ٢/ ١١، وسعيد بن منصور (٥٢٨)، والبغوي (٢٢٦٢)، والدارمي (٢١٨٤)، والطبراني في الأوسط (٦٩٢٣)، والبيهقي ٧/ ١٠٥، والطحاوي ٣/ ٧، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٨٨، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٨٦٩.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ١٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ١٥٩