تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٨٠١ - حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: قال عمر: من يعلم ما يحل للمملوك من النساء؟ قال رجل: أنا، (قال: كم؟) (١) قال: امرأتين! فسكت (٢).

١٦٨٠٢ - حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال: سألت سالمًا والقاسم عن العبد، كم يتزوج؟ فقالا: أربعًا.

١٦٨٠٣ - حدثنا المحاربي عن ليث عن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين (١).

١٦٨٠٤ - حدثنا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: يتزوج المملوك فوق اثنتين.

[١٧] العبد يتزوج بغير إذن سيده

١٦٨٠٥ - حدثنا أبو بكر قال نا وكيع (عن سفيان) (١) عن هشام عن الحسن.

١٦٨٠٦ - وعن مغيرة عن إبراهيم قالا: إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه ثم أذن المولى فهو جائز.

(١) سقط من: [جـ، ز، س، ك].

(٢) منقطع؛ محمد بن سيرين لم يدرك عمر.

(١) ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.

(١) سقط من: (هـ).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ١٩١