١٦٩٠٦ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: (ليس) (١) له أن يغشاها بملك اليمين، وإن شاء أعتقها (وتزوجها) (٢)، وكانت عنده على واحدة.
١٦٩٠٧ - وكان قتادة يأخذ به.
١٦٩٠٨ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر وأبي سلمة مثله.
[٣٢] في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
١٦٩٠٩ - حدثنا عبد العريز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب عن إبراهيم أن ابن مسعود قال في رجل يعني (عبدًا) (١) طلق امرأته تطليقتين وهي مملوكة فأعتقا، فقال ابن مسعود: لا يتزوجها حتى تنكح زوجًا غيره (٢).
١٦٩١٠ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن.
١٦٩١١ - وأبي معشر عن إبراهيم في الأمة تكون تحت العبد فيطلقها تطليقتين فيعتقان جميعًا (قالا) (١): لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
١٦٩١٢ - [حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر في العبد يطلق الأمة تطليقتين فيعتقان جميعًا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره] (١).
(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) في [س، ط، هـ]: (وزوجها).
(١) في [هـ]: (عبد).
(٢) منقطع ضعيف؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود، وعطاء اختلط.
(١) كذا في [هـ]، وفي بقية النسخ: (قال).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب].