تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨١٤٨ - حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: لها الصداق كاملًا ولها الميراث وعليها العدة.

١٨١٤٩ - حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث قال: إذا طلق (الرجل) (١) امرأته في مرضه ثلاثًا أو تطليقة قبل أن يدخل بها فلا ميراث بينهما.

١٨١٥٠ - حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا ميراث لها.

[١٧١] ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه

١٨١٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن سيف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه.

١٨١٥٢ - قال: وكان طاوس وعطاء لا يريان به بأسًا.

١٨١٥٣ - حدثنا وكيع (١) (٢) عن (إسرائيل) (٣) عن جابر عن عامر قال: لا بأس أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه.

١٨١٥٤ - حدثنا ابن مهدي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا تزاحم من زاحم أبوك، زوج أمك (١).

(١) زيادة من [أ، ب، جـ، ز، ك].

(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك].

(٢) في [س، ط، هـ]: زيادة (عن إبراهيم).

(٣) في [س]: (إسماعيل).

(١) حسن؛ حبيب بن أبي حبيب صدوق.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٥٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٥٠٨