١٨١٤٨ - حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: لها الصداق كاملًا ولها الميراث وعليها العدة.
١٨١٤٩ - حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث قال: إذا طلق (الرجل) (١) امرأته في مرضه ثلاثًا أو تطليقة قبل أن يدخل بها فلا ميراث بينهما.
١٨١٥٠ - حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا ميراث لها.
[١٧١] ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
١٨١٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن سيف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه.
١٨١٥٢ - قال: وكان طاوس وعطاء لا يريان به بأسًا.
١٨١٥٣ - حدثنا وكيع (١) (٢) عن (إسرائيل) (٣) عن جابر عن عامر قال: لا بأس أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه.
١٨١٥٤ - حدثنا ابن مهدي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا تزاحم من زاحم أبوك، زوج أمك (١).
(١) زيادة من [أ، ب، جـ، ز، ك].
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك].
(٢) في [س، ط، هـ]: زيادة (عن إبراهيم).
(٣) في [س]: (إسماعيل).
(١) حسن؛ حبيب بن أبي حبيب صدوق.