١٦٨٠٧ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن الحسن قال: إذا أجازه المولى فهو جائز.
١٦٨٠٨ - حدثنا عبدة (بن) (١) سليمان عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في العبد يتزوج بغير إذن سيده، (قالا) (٢): إن شاء أجاز النكاح سيده وإن شاء رده.
١٦٨٠٩ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحكم قال: (قال) (١): إن أجازه (المولي) (٢) جاز.
١٦٨١٠ - قال حماد: يستأنف النكاح.
[١٨] الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
١٦٨١١ - حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: إذا طلق الرجل امرأته ثم تزوجها عبد بغير إذن مواليه فدخل بها، قال الحسن: ليس بزوج.
١٦٨١٢ - حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي مثل قول الحسن.
١٦٨١٣ - وقال الحكم: هو زوج وله أن يراجعها.
١٦٨١٤ - حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء في المرأة تطلق ثلاثًا فيتزوجها عبد بغير إذن مواليه قال: قال عطاء: كل نكاح على غير وجه نكاح فإنها لا ترجع إلى زوجها الأول.
(١) في [ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (عن).
(٢) في [ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (قال).
(١) سقط من: [ب].
(٢) في [أ، ط، هـ]: (الولي).