تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٨٠٧ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن الحسن قال: إذا أجازه المولى فهو جائز.

١٦٨٠٨ - حدثنا عبدة (بن) (١) سليمان عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في العبد يتزوج بغير إذن سيده، (قالا) (٢): إن شاء أجاز النكاح سيده وإن شاء رده.

١٦٨٠٩ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحكم قال: (قال) (١): إن أجازه (المولي) (٢) جاز.

١٦٨١٠ - قال حماد: يستأنف النكاح.

[١٨] الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه

١٦٨١١ - حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: إذا طلق الرجل امرأته ثم تزوجها عبد بغير إذن مواليه فدخل بها، قال الحسن: ليس بزوج.

١٦٨١٢ - حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي مثل قول الحسن.

١٦٨١٣ - وقال الحكم: هو زوج وله أن يراجعها.

١٦٨١٤ - حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء في المرأة تطلق ثلاثًا فيتزوجها عبد بغير إذن مواليه قال: قال عطاء: كل نكاح على غير وجه نكاح فإنها لا ترجع إلى زوجها الأول.

(١) في [ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (عن).

(٢) في [ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (قال).

(١) سقط من: [ب].

(٢) في [أ، ط، هـ]: (الولي).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ١٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ١٩٢