١٨٠٠٤ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن (عمرو) (١) بن مرة عمن أخبره عن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها (٢).
١٨٠٠٥ - حدثنا عبدة عن عطاء بن السائب عن عبد خيرعن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها (١) (٢).
[١٥٢] ما حق الزوج على امرأته (١)؟
١٨٠٠٦ - حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى ابن حبان عن نهار العبدي وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد أن رجلًا أتى بابنة له إلى النبي -ﷺ- فقال: (إن) (١) ابنتي قد أبت أن تتزوج قال: (فقال) (٢) لها: "أطيعي أباك"، (قال) (٣): (فقالت) (٤): لا (٥) حتى تخبرني ما حق الزوج على
⦗٤٦٦⦘
زوجته؟ فرددت عليه مقالتها، قال: فقال: "حق (الزوج) (٦) على زوجته: أن لو (كان) (٧) به (قرحة) (٨) فلحستها او ابتدر (منخراه) (٩) (صديدًا أو دمًا) (١٠) (١١) ثم لحسته ما أدت حقه"، قال: فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدًا قال: فقال: "لا تنكحوهن إلا بإذنهن" (١٢).
(١) في [س]: (عمر).
(٢) مجهول؛ لإبهام الراوي عن علي.
(١) ضعيف؛ عطاء اختلط.
(٢) في هامش [ط]: (آخر الجزء الثاني من كتاب النكاح)، وفي [خـ]: (بسم اللَّه الرحمن الرحيم، وصلى اللَّه على محمد وآله وسلم)، وفي [ع]: ([تم الجزء الثاني من النكاح بعون اللَّه وحمده والحمد للَّه رب العالمين وصل اللَّه على محمد ويتلوه في أول الجزء الثالث من النكاح (ما حق الزوج على امرأته).
(١) تكرر هذا الباب بأحاديثه في: [ك].
(١) سقط من: [ط].
(٢) في [جـ]: (قال).
(٣) في [أ، ب]: سقط (قال).
(٤) في [أ، ب، س، ط، ك]: (قالت).
(٥) في [أ، ب]: زيادة (قالت).
(٦) في [ك]: (للزوج).
(٧) في [ك]: (كانت).
(٨) في [س]: (قرحته).
(٩) في [أ، ب]: (منخره).
(١٠) في [ز]: (صديد ودم)، وفي [ك]: (صديد ودم)، وفي [أ، ب]: (صديدًا أو دم).
(١١) في [ك]: زيادة (فلحستها).
(١٢) حسن؛ نهار العبدي وربيعة بن عثمان صدوقان، أخرجه النسائي في الكبرى (٥٣٨٦)، وابن حبان (٤١٦٤)، والحاكم ٢/ ١٨٨، والدارقطني ٣/ ٢٣٧، والبيهقي ٧/ ٢٩١، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٣٤.