١٧٩٧٣ - حدثنا المعلى بن منصور قال: (حدثنا) (١) عبد اللَّه بن جعفر عن عثمان ابن محمد الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة قال: لعن رسول اللَّه (ﷺ) (٢) (المحل) (٣) والمحلل له (٤).
[١٥٠] في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته (بيسير) (١)
١٧٩٧٤ - حدثنا أبو (الأحوص) (١) عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال: وضعت سبيعة بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فلما تعلت من نفاسها (تشوفت فعيب) (٢) ذلك عليها وذكر أمرها للنبي -ﷺ- فقال: "إن تفعل فقد مضى أجلها" (٣).
(١) في [س، ط، هـ]: (نا).
(٢) في [جـ، ك]: سقط (ﷺ).
(٣) في [س]: (المحلل).
(٤) حسن؛ عثمان الأخنسي صدوق، أخرجه أحمد (٨٢٨٧) وابن الجارود (٦٨٤)، والترمذي في العلل ١/ ٤٣٧، والبزار (١٤٤٢/ كشف)، والبيهقي ٧/ ٢٠٨، وتمام (٨١٥).
(١) في [ط، س]: (يسير)، وفي [جـ]: زيادة (من قال: قد حلت).
(١) في [ط]: (الأخوص).
(٢) في [ط، هـ]: (تشوقت نعيب)، وفي [س]: (التشوقت محت).
(٣) منقطع؛ الأسود عن أبي السنابل منقطع، أخرجه أحمد (١٨٧١٤)، والترمذي (١١٩٣)، والنسائي ٦/ ١٩٠، وابن حبان (٤٢٩٩)، وابن ماجه (٢٠٢٧)، والبخاري في التاريخ ٩٤/ ٤١، وسعيد بن منصور (١٥٠٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٦١٦)، وابن قانع ١/ ٦٤، والدارمي (٢٢٨١)، والدولابي ١/ ٣٤، والطبراني ٢٢/ (٨٩٦).