تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٥٨٢ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير أن علي بن أبي طالب (قال) (١): لا ينكح الخصي حرة مسلمة (٢).

[٢٥٦] ما قالوا في (رجل) (١) (زوج) (٢) ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة

١٨٥٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن رجل زوج ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة بذلك فقال: لا ترث.

١٨٥٨٤ - وسألت الحكم فقال: ترث.

(١) في [أ، ب، ك، س، ط، ز]: (زياد).

(٢) ضعيف منقطع؛ إسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين، ويحيى بن أبي كثير عن علي منقطع.

(١) في [هـ، س، ط، ز]: (الرجل).

(٢) في [س]: (تم ج).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٥٦