١٨٥٨٢ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير أن علي بن أبي طالب (قال) (١): لا ينكح الخصي حرة مسلمة (٢).
[٢٥٦] ما قالوا في (رجل) (١) (زوج) (٢) ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة
١٨٥٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن رجل زوج ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة بذلك فقال: لا ترث.
١٨٥٨٤ - وسألت الحكم فقال: ترث.
(١) في [أ، ب، ك، س، ط، ز]: (زياد).
(٢) ضعيف منقطع؛ إسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين، ويحيى بن أبي كثير عن علي منقطع.
(١) في [هـ، س، ط، ز]: (الرجل).
(٢) في [س]: (تم ج).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٦