١٨١٨٧ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح (١) إن طلق جاز (وإن أعتق) (٢) جاز وإن وهب جاز (٣).
١٨١٨٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن امرأة تحل وليدتها لابنها قال: لا تحل له إلا بنكاح أو هبة أو بشراء.
١٨١٨٩ - حدثنا (ابن) (١) إدريس عن أشعث عن الحسن قال: لا (يعار) (٢) الفرج وإن وقع عليها فهي له.
١٨١٩٠ - حدثنا ابن فضيل (١) عن عبد الملك عن عطاء في (رجل) (٢) قال لآخر: جاريتي لك تطأها فإن حملت فهي لك، وإن لم تحمل رددتها عليّ، قال: إذا وطئها فهي له.
١٨١٩١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي (ليلى) (١) عن الحكم.
(١) في [هـ]: زيادة (و).
(٢) في [س]: سقط (وإن اعتق).
(٣) حسن؛ ابن عجلان صدوق.
(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [س].
(١) في [ك]: زيادة (ادريس).
(٢) في [جـ]: (الرجل)، وفي [هـ]: (الرجل تزوج).
(١) في [ب]: (علي).