تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨١٨٧ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح (١) إن طلق جاز (وإن أعتق) (٢) جاز وإن وهب جاز (٣).

١٨١٨٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن امرأة تحل وليدتها لابنها قال: لا تحل له إلا بنكاح أو هبة أو بشراء.

١٨١٨٩ - حدثنا (ابن) (١) إدريس عن أشعث عن الحسن قال: لا (يعار) (٢) الفرج وإن وقع عليها فهي له.

١٨١٩٠ - حدثنا ابن فضيل (١) عن عبد الملك عن عطاء في (رجل) (٢) قال لآخر: جاريتي لك تطأها فإن حملت فهي لك، وإن لم تحمل رددتها عليّ، قال: إذا وطئها فهي له.

١٨١٩١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي (ليلى) (١) عن الحكم.

(١) في [هـ]: زيادة (و).

(٢) في [س]: سقط (وإن اعتق).

(٣) حسن؛ ابن عجلان صدوق.

(١) سقط من: [س].

(٢) سقط من: [س].

(١) في [ك]: زيادة (ادريس).

(٢) في [جـ]: (الرجل)، وفي [هـ]: (الرجل تزوج).

(١) في [ب]: (علي).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٥١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٥١٦