تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٩٣٤ - [حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان إذا سئل عن الرجل يعتق جاريته ويتزوجها (أنه) (١) كان لا يرى بذلك بأسًا وإن اعتقها للَّه] (٢).

[٣٨] من كان يكره النكاح في أهل الكتاب

١٦٩٣٥ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن الصلت بن (بهرام) (١) عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر أن خلّ سبيلها، فكتب إليه (٢): إن كانت حرامًا خليت سبيلها، فكتب إليه: إني لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن يعاطوا (المومسات) (٣) منهن (٤).

(١) في [س، ب، ك، جـ]: زيادة (أنه).

(٢) سقط الخبر من: [أ].

(١) في [أ، ب]: (مهرام).

(٢) زيادة في [أ، ب]: (حذيفة).

(٣) في [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ]: (المؤمنات)، وانظر: تفسير ابن جرير ٢/ ٣٧٨، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٢٣، وسنن البيهقي ٧/ ١٧٢، وسنن سعيد بن منصور ٦/ ٧١١، وكذلك: الدر النثور ١/ ٦١٥، والمحرر الوجيز ١/ ٢٩٦، وتفسير ابن كثير ١/ ٢٥٨، وتفسير القرطبي ٣/ ٦٨، وتلخيص الحبير ٣/ ١٧٤.

(٤) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢١٥