١٦٦٨٦ - حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن رجل يقال له الحكم بن (ميناء) (١) عن ابن عباس (قال) (٢): أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدين (٣).
١٦٦٨٧ - حدثنا أبو الأحوص عن (أبي) (١) إسحاق عن أبي بردة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا نكاح إلا بولي" (٢).
١٦٦٨٨ - حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه أراد أن يتزوج فذهب هو ورجل وجاء الولي ورجل (١).
١٦٦٨٩ - حدثنا وكيع أو غيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يتزوج والذي يزوج وشاهدين.
[٣] في المرأة إذا تروجت بغير ولي
١٦٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ابن (جريج) (١) عن عكرمة بن
⦗١٦٦⦘
خالد (قال) (٢): جمعت الطريق ركبا، فجعلت امرأة منهم (ثيب) (٣) أمرها إلى رجل من (القوم) (٤) غير وليها، فأنكحها رجلًا، قال: فجلد عمر الناكح والمنكح (وفرق) (٥) بينهما (٦).
(١) في [ب، هـ]: (منها). وسقطت من [أ، ب، س، هـ].
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) ضعيف؛ لضعف أبي يحيى، وقوله: (شاهدين) هكذا بالخفض في النسخ.
(١) في [ز]: زيادة (أبي).
(٢) مرسل؛ أبو بردة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٧٥)، والطحاوي ٣/ ٩، والترمذي في العلل ١/ ٤٢٨، والخطيب في الكفاية ص (٤٧٩)، وسبق متصلًا برقم [١٦٦٨٥].
(١) ضعيف؛ لضعف ليث.
(١) في [س، هـ]: (جريح)، وفي [أ]: (قوله عن ابن جريح عن عكرمة بن خالد صوابه ابن جريح عن عبد الحميد بن جبير عن عكرمة)، كما أخرجه البيهقي والدارقطني ومع ذلك عكرمة لم يدرك ذلك ففيه أنقطاع أيضًا، فتنبه هـ محمد عابد.
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [س]: (تبت)، وفي [أ]: (نيب)، وفي [هـ]: (تبث).
(٤) في [هـ]: (العوام).
(٥) في [أ، ب، جـ]: (ففرق).
(٦) منقطع؛ عكرمة بن خالد لم يدرك عمر، وأخرجه الشافعي في الأم ٧/ ٢٢٢، وصرح ابن جريج بالسماع من عكرمة كما في مسند الشافعي ١/ ٢٩٥، ومعرفة السنن للبيهقي (٤٠٧٢)، وقد رواه ابن جريج عن عبد الحميد عن عكرمة كما في المدونة ٤/ ١٦٦، ومصنف عبد الرزاق (١٠٤٨٦)، وسنن سعيد ق ١ (٥٣٠)، وسنن الدارقطني (٣/ ٢٢٥)، والبيهقي ٧/ ١١١، والمحلى ٩/ ٤٥٤.