[٥٨] في (الجارية) (١) النصرانية (و) (٢) اليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟
١٧١٠٦ - حدثنا (جرير عن) (١) مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا (سبيت) (٢) اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الإسلام (وجبرن) (٣) عليه، فإن أسلمن أو لم يسلمن (وطئن) (٤) واستخدمن.
١٧١٠٧ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت (له) (١) وليدة (يهودية) (٢) أو نصرانية فإنه يطوها.
١٧١٠٨ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: [اليهودية والنصرانية يطؤها.
١٧١٠٩ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال] (١): إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة (أن) (٢) لا إله إلا اللَّه، فإن أبت ولم تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها.
(١) في [س]: (بطارية).
(٢) في [جـ]: (أو).
(١) سقط من: [س].
(٢) في [س]: (وسبت).
(٣) في [أ، ب]: (وخيرن)، وفي [ز، جـ]: (وخيرت)؛ وفي [هـ]: (جرن).
(٤) في [س، هـ]: (اوطئن).
(١) سقط من: [س].
(٢) في [ط]: (اليهودية).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [س، هـ، ط].
(٢) في [جـ]: زائدة (أن).