تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٨] في (الجارية) (١) النصرانية (و) (٢) اليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟

١٧١٠٦ - حدثنا (جرير عن) (١) مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا (سبيت) (٢) اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الإسلام (وجبرن) (٣) عليه، فإن أسلمن أو لم يسلمن (وطئن) (٤) واستخدمن.

١٧١٠٧ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت (له) (١) وليدة (يهودية) (٢) أو نصرانية فإنه يطوها.

١٧١٠٨ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: [اليهودية والنصرانية يطؤها.

١٧١٠٩ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال] (١): إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة (أن) (٢) لا إله إلا اللَّه، فإن أبت ولم تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها.

(١) في [س]: (بطارية).

(٢) في [جـ]: (أو).

(١) سقط من: [س].

(٢) في [س]: (وسبت).

(٣) في [أ، ب]: (وخيرن)، وفي [ز، جـ]: (وخيرت)؛ وفي [هـ]: (جرن).

(٤) في [س، هـ]: (اوطئن).

(١) سقط من: [س].

(٢) في [ط]: (اليهودية).

(١) سقط ما بين المعكوفين من: [س، هـ، ط].

(٢) في [جـ]: زائدة (أن).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢٥٤