[١٦٤] ما قالوا في (الرجل) (١) يتزوج المرأة على حكمها
١٨٠٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت النخعي قال: تزوج الأشعث امرأة على حكمها (فرفع) (١) إلى عمر بن الخطاب فقال: ارضها ارضها (٢).
١٨٠٩٤ - حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: (إذا) (١) تزوج الرجل المرأة على حكمها أو حكمه فجار في الصداق (أو) (٢) جاروا رد ذاك إلى صداق مثلها لا (وكس) (٣) ولا (شطط) (٤)، (والنكاح) (٥) جائز.
١٨٠٩٥ - حدثنا وكيع عن أبي هلال عن محمد بن سيرين قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى إلا على حكمه فرجع عمرو فاستشار أصحابه فقالوا (له) (١): أتريد أن تحكم رجلًا من طيء في عقدك، فأبت نفسه فتزوجها على حكمه ثم انصرف، فحكم عدي سنة النبي (ﷺ) (٢) ثمانين (وأربع) (٣) مائة فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف وقال: جهزها (٤).
(١) في [س]: (الزوج).
(١) في [جـ، ز، ك]: (فرجع).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (إذا).
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (إن).
(٣) في [ز، ك]: (وكن).
(٤) في [أ، س، هـ]: (شطاط).
(٥) في [س]: (ونكاح).
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [جـ، ك]: سقطت.
(٣) في [س]: (أربعة).
(٤) منقطع؛ ابن سيرين عن عمرو منقطع.