١٧٣٣٩ - حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت (له) (١): لها خيار (على الحر؟) (٢) قال: لا.
١٧٣٤٠ - حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال: ليس لها خيار من الحر، ولها خيار من العبد.
١٧٣٤١ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: لا خيار للأمة إذا أعتقت وزوجها حر.
١٧٣٤٢ - حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد كان لها عبد فزوجته جارية (لها) (١) بكرًا، فكانت تكره زوجها وكانت (تريد) (٢) عتقها مخافة أن تعتق الوليدة فتفارق زوجها، فأعتقت العبد حتى إذا أثبت (العتق) (٣) أعتقت الوليدة بعد ذلك.
[٨٦] من قال: لها الخيار على (الحر والعبد) (١)
١٧٣٤٣ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسور عن عائشة أنها اشترت بريرة فأعتقتها فخيرها رسول اللَّه -ﷺ- وكان لها زوج حر (١).
(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [أ، ب]: سقط (على الحر).
(١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (لها).
(٢) في [ب]: (تزيد).
(٣) في [س، هـ]: (العتيق).
(١) في [أ، ب]: (العبد والحر).
(١) صحيح؛ وقوله (وكان لها زوج حر)، مدرج من كلام الأسود، أخرجه أحمد (٢٤١٥٠)، وابن ماجه (٢٠٧٤)، وعند البخاري (٢٥٣٦)، ومسلم (١٥٠٤)، من حديث عائشة أنه مملوك.