[٥٠] الرجل (يكون) (١) تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أنها
١٧٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن (عبيد اللَّه) (١) عن أبيه قال: سئل عمر عن جمع الأم وابنتها من ملك اليمين فقال: لا أحب أن (يخبرهما) (٢) جميعًا (٣).
١٧٠٢٤ - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن قيس عن (ابن أبي حازم) (١) قال: قلت لابن عباس: الرجل يقع على الجارية وابنتها (يكونان) (٢) عنده (مملوكين) (٣) فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعله (٤).
١٧٠٢٥ - حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبد اللَّه بن (نيار) (١) الأسلمي قال: كانت عندي جارية كنت
⦗٢٣٦⦘
(أطأها) (٢) وكانت معها ابنة لها، فأدركتْ ابنتُها فأردت أن (أمسك) (٣) عنها و(أتطئ) (٤) ابنتها (فقلت) (٥): لا أفعل ذلك حتى أسأل عثمان بن عفان، فسألته عن ذلك فقال: أما أنا فلم أكن ليطلع منهما مطلعًا واحدًا (٦).
(١) في [جـ]: (تكون).
(١) في [س]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، ب]: فقوله: (نخبرهما) بخاء معجمة ساكنة بعد نون مفتوحة ثم موحدة مضمومة ثم راء مهملة أي يطاهما ومنه قيل للمزارعة مخابرة وقال تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، كذا أفاده ابن عبد البر في الاستذكار شرح موطأ مالك فتنبه. هـ. وفي [هـ]: (يحرمهما)، وفي مسند الشافعي ١/ ٢٨٩، وسنن البيهقي ٧/ ١٦٤: (يجيزهما)، وانظر: الاستذكار ١٦/ ٢٤٨.
(٣) صحيح.
(١) في [أ، ب، س، ز، ك، هـ]: (عن أبي عاصم)، وانظر: سنن الدارقطني ٣/ ٢٨٢.
(٢) في [ك، هـ]: (تكونان).
(٣) في [ف]: (مملوكتين).
(٤) حسن؛ طارق صدوق.
(١) في [س، هـ]: (يسار).
(٢) في [جـ، ز]: (أتطئها).
(٣) في [أ، ب، ط، هـ]: (أسأل).
(٤) في [أ، ب، ط، هـ]: (أنظر).
(٥) في [هـ]: (فقالت).
(٦) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.