تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٩٤٨ - حدثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يتزوج الحر أربع إماء وأربع نصرانيات والعبد كذلك.

[٤١] في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربًا للمسلمين

١٦٩٤٩ - حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربًا (١).

١٦٩٥٠ - قال الحكم: فحدثت به إبراهيم فأعجبه ذلك.

١٦٩٥١ - حدثنا عبد الرحمن (بن محمد) (١) المحاربي عن حجاج عن الحكم عن أبي عياض قال: نساء أهل الكتاب لنا حلال إلا أهل الحرب فإن نساءهم وذبائحهم عليكم حرام.

١٦٩٥٢ - حدثنا الفضل بن دكين عن بن أبي (غنية) (١) عن الحكم قال: إن من أهل الكتاب من لا يحل لنا مناكحته ولا ذبيحته، أهل الحرب.

١٦٩٥٣ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج (قال) (٢): أخبرني أبو بكر بن عبد اللَّه عن محمد بن عمرو (العتواري) (٣) ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة.

(١) صحيح.

(١) سقط من: [هـ].

(١) في [أ، هـ]: (عتبة)، وفي [خ]: (عيينة).

(١) في [ب، س، ط، هـ]: (بكير).

(٢) في [هـ]: (قالا).

(٣) في [س، هـ]: (الفزاري)، وفي [ط]: (القواري).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢١٨