[١٩١] من قال: له أن يخطبها إذا أكذب نفسه
١٨٢٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الملاعن يكذب نفسه قال: يضرب وهو (خاطب) (١).
١٨٢٨٥ - حدثنا أبو بكر (بن) (١) (عياش) (٢) عن مطرف عن الشعبي (قال) (٣): إن أكذب نفسه جاز، وألزق به (٤) الولد، وردت (إليه) (٥) امرأته.
١٨٢٨٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد (أنه) (١) سئل عن المتلاعنين فقال: يتزوجها (٢) إن (أكذب) (٣) نفسه.
[١٩٢] ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها (مهر) (١)؟
١٨٢٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- فرق بين المتلاعنين وقال: "حسابكما على اللَّه، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها"، فقال: يا رسول اللَّه فمالي؟ قال: "لا مال لك، إن كنت صادقًا فهو
⦗٥٣٨⦘
بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبًا (فذلك) (١) أبعد لك" (٢).
(١) في [أ، س، ب، ط]: (يخاطب)، وفي س [هـ]: (بخاطب).
(١) في [أ، ب]: سقط (بن)، وفي [س]: (قال).
(٢) في [أ، ب]: (عباس)، وفي [س]: (عياس).
(٣) في [هـ، س]: سقط (قال).
(٤) في [س، ط]: زيادة (على).
(٥) في [س]: (عليه).
(١) في [أ، ب، س، ط]: زيادة (أنه).
(٢) في [جـ]: زيادة (و).
(٣) في [س]: (كذب).
(١) في [ط]: (مهين).
(١) في [ك]: (فذاك).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٣٥٠)، ومسلم (١٤٩٣).