١٧٩٣٩ - حدثنا ابن مهدي وأبو أسامة عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن علقمة مر بامرأة وهي ترضع صبيًا لها بعد الحولين فقال: لا (تسقيه داءك) (١).
١٧٩٤٠ - حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا (فطم) (١) الصبي فلا رضاع بعد الفطام.
١٧٩٤١ - حدثنا ابن نمير عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر (٢).
١٧٩٤٢ - حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: لا رضاع إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم.
١٧٩٤٣ - حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: ما كان من (رضاع) (١) أو سعوط في السنتين فهو رضاع وما كان بعد فليس برضاع.
(١) في [أ، ب، ط]: (لا تصفيه ذلك)، وفي [هـ]: (ترضعيه بعد ذلك)، وفي [ب، س]: (لا تضفيه ذلك).
(١) في [أ، ب، ز، ك، ط]: (أفطم).
(١) في [أ، ب، هـ، س]: (عبد اللَّه).
(٢) صحيح.
(١) في [هـ]: (وجور).