تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٩٤٨ - [حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: لو تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة] (١) (٢).

١٧٩٤٩ - حدثنا ابن إدريس عن داود عن (سعيد) (١) بن المسيب [(قال: نهى عمر عن متعتين: متعة النساء ومتعة الحج) (٢) (٣).

١٧٩٥٠ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري] (١) عن سالم عن أبيه قال: سئل عن متعة النساء فقال: لا نعلمها إلا السفاح (٢).

١٧٩٥١ - حدثنا (عبدة) (١) عن (عبيد) (٢) اللَّه عن نافع عن ابن عمر سئل عن المتعة فقال: حرام فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها فقال: فهلا تزمزم بها في زمان عمر! (٣).

١٧٩٥٢ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: رحم

⦗٤٤٨⦘

اللَّه عمر! لولا أنه نهى عن المتعة صار الزنى جهارًا (١).

(١) سقط الخبر من: [أ، ب].

(٢) صحيح.

(١) في [جـ]: (سعد).

(٢) في [جـ]: (نهى عمر عن متعتهن متعة النساء ومتعة الحج)، وفي [ز]: (نهى عمر عن متعتين: النساء ومتعة الحج)، وفي [هـ]: (نسخ المتعة الميراث).

(٣) صحيح؛ وقد ثبت النهي عن متعة النكاح عن النبي -ﷺ- بأسانيد متعددة.

(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س].

(٢) صحيح.

(١) في [س، هـ]: (عبيدة).

(٢) في [جـ]: (عد).

(٣) صحيح.

(١) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٤٤٧