١٧٦٢٧ - حدثنا جرير عن (شيبة) (١) أبي نعامة قال: سئل سعيد بن جبير وأنا أسمع عن رجل فجر بامرأة، أيتزوجها؟ قال: (٢) أوله سفاح وآخره نكاح (أحلها) (٣) له ماله.
١٧٦٢٨ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن (زيد) (١) قال: سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: هو أحق بها، هو أفسدها.
١٧٦٢٩ - حدثنا وكيع عن عمر بن الوليد عن عكرمة قال: لا بأس! هو بمنزلة رجل سرق نخلة ثم اشتراها.
١٧٦٣٠ - حدثنا وكيع عن سعيد بن حسان قال: سمعت حنظلة عن عكرمة قال: سألت سالمًا عنه فقال: لا بأس (به) (١).
١٧٦٣١ - حدثنا (عبد الأعلى) (١) عن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد اللَّه قال: إذا تابا وأصلحا فلا بأس (٢).
١٧٦٣٢ - حدثنا (عباد) (١) بن (عوام) (٢) عن داود عن يزيد بن أبي منصور أو ابن منصور عن صلة بن أشيم قال: لا بأس إن كانا تائبين؛ فاللَّه أولى بتوبتهما، وإن كانا زانيين فالخبيث على الخبيث.
(١) في [أ، س، هـ]: (شعبة عن)، وفي [جـ، ز، ك]: سقط (عن)، وفي [ز]: (شيبة).
(٢) في [أ، ب، ص، ط، هـ]: زيادة (هو أحق بها).
(٣) سقط من [ز].
(١) في [أ]: (يزيد).
(١) سقط من: [ك].
(١) في [س]: (عبد اللَّه).
(٢) منقطع؛ قتادة عن جابر منقطع.
(١) في [أ]: (عتاد).
(٢) في [ب، س]: (العوام).