١٧٦٣٣ - حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: بلغني (أن) (١) عمر بن عبد العزيز سئل عن امرأة أصابت خطيئة ثم (رأى) (٢) منها خيرًا، أينكحها الرجل؟ فقال له: (عمر) (٣) (كما بلغني) (٤): (أتظن) (٥) (أني) (٦) (أنهاك) (٧).
١٧٦٣٤ - حدثنا ابن عيينة عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد قال: سئل ابن عباس عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها، قال: الآن أصاب الحلال (١).
١٧٦٣٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء (قالا) (١): إذا فجر الرجل بالمرأة فإنها تحل له.
١٧٦٣٦ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد اللَّه (وسعيد) (٢) بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قالوا: لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا (٣).
(١) في [س]: (عن).
(٢) في [جـ، ع]: (رئي).
(٣) سقط من: [س، ط، هـ].
(٤) سقط من: [س]، وتأخر في: [هـ].
(٥) في [ب، س، هـ]: (الظن).
(٦) في [ك]: (أبي)، وفي [هـ]: (أي).
(٧) في [س، هـ]: (إنها له).
(١) صحيح.
(١) في [س]: (قال).
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (بشير).
(٢) سقط من: [ف].
(٣) منقطع؛ قتادة عن جابر منقطع.