١٧٦٢٣ - حدثنا وكيع عن شريك عن عروة (بن) (١) (عبد اللَّه) (٢) بن (قشير) (٣) عن أبي الأشعث عن ابن عمر قال: أوله سفاح وآخره نكاح وأوله حرام وآخره حلال (٤).
١٧٦٢٤ - حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري أن رجلًا فجر بامرأة وهما بكران فجلدهما أبو بكر ونفاهما ثم (زوجها) (١) إياه بعد الحول (٢).
١٧٦٢٥ - حدثنا وكيع عن (هشام) (١) عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يتزوجها.
١٧٦٢٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: سأله رجل عن (رجل فجر بامرأة) (١)، (أيتزوجها) (٢)؟ قال: نعم! وتلا هذه الآية: ﴿(وَ) (٣) هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ (وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ) (٤)﴾.
(١) في [أ، س، ط، ك، هـ]: (عن).
(٢) في [ز، ك]: (عبيد اللَّه).
(٣) في [س، هـ]: (بشير).
(٤) حسن؛ شريك صدوق.
(١) في [جـ]: (زوجهما).
(٢) منقطع، الزهري لم يدرك أبا بكر.
(١) في [ك، ز]: زيادة (عن هشام)، وفي [أ، ب، جـ، س، هـ]: (سفيان).
(١) في [أ، ب]: سقط (فجر بامرأة).
(٢) في [ب]: (يتزوجها).
(٣) سقط من: [س].
(٤) زيادة من [ز، ك].