١٧٥٧٣ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن (أن) (١) زيد بن ثابت والزبير بن العوام! كانا لا يريان بأسًا إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقتين ثم غشيها سيدها (غشيانا) (٢) لا يريد بذلك مخادعة ولا إحلالًا أن ترجع إلى زوجها (بخطبة) (٣) (٤).
١٧٥٧٤ - حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر (عن إبراهيم) (١) في الأمة يطلقها زوجها تطليقتين ثم يغشاها سيدها: إنها لا تحل لزوجها ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].
١٧٥٧٥ - حدثنا حفص (عن ليث) (١) عن طاوس قال: إذا طلقها تطليقتين ثم وطئها السيد تزوجها إن شاء (٢).
(١) في [ك]: (ابن)، وفي [هـ]: (عن).
(٢) سقط من: [ف].
(٣) في [س]: (تخبطه)، وفي [هـ]: (تخطبه).
(٤) منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس.
(١) سقط من: [س، ط، هـ].
(١) سقط من: [س].
(٢) ورد في [أ، ب، س، ط، هـ]: هنا خبران يتعلقان بالجمع بين القريبتين وستأتي برقم [١٧٥٥٣] في باب [١٢٠]: (في الرجل تكون تحته المرأة، فيطلقها، فيتزوج أختها في عدتها).