١٧٥٨٠ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.
١٧٥٨١ - (قال) (١) (عطاء) (٢): إذا لم يكن (بينهما) (٣) ميراث ولم يكن (عليها) (٤) رجعة فلا بأس أن (يتزوج) (٥).
١٧٥٨٢ - حدثنا عباد بن (عوام) (١) عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثًا، (أيتزوج) (٢) الخامسة؟ قال: لا؛ حتى تنقضي عدة التي طلق.
١٧٥٨٣ - حدثنا [ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق] (١).
١٧٥٨٤ - وقال عطاء: إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن له (عليها) (١) رجعة فلا بأس أن يتزوج.
١٧٥٨٥ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.
(١) في [أ]: (فقال).
(٢) في [أ، ب، هـ، س، ط]: (علي)، وفي [جـ، ز، ك]: (عطاء).
(٣) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (عليهما).
(٤) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (عليهما). وفي [س]: (بينهما).
(٥) في [أ، ب]: (تتزوج).
(١) في [جـ]: (العوام).
(٢) في [س]: (يتزوج).
(١) سقط الخبر من: [جـ].
(١) في [جـ]: (على).