تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٠١٨ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل زنى بأم امرأته، قالا: أحب (إلينا) (٢) أن يفارقها.

١٧٠١٩ - حدثنا حفص عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا غمز الرجل الجارية (لشهوة) (١) لم يتزوج أمها ولا ابنتها.

١٧٠٢٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء (قالا) (١): إذا فجر الرجل (بالمرأة) (٢) فإنها تحل له ولا يحل له شيء من بناتها.

١٧٠٢١ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن قتادة قال: كان جابر بن زيد والحسن (١) يكرها (ن) (٢) أن يمس الرجل امرأته يعني في الرجل يقع على أم امرأته.

١٧٠٢٢ - حدثنا ابن عليه عن يزيد الرشك قال: (سألت) (١) سعيد بن المسيب عن (الرجل) (٢) يفجر بأم امرأته (فقال) (٣): أما الأم فحرام وأما البنت فحلال.

(١) في [س، ط]: (عبد اللَّه).

(٢) سقطت من [ك، س، ط، هـ].

(١) في [ب، هـ]: (بشهوة).

(١) في [أ]: (قال).

(٢) في [هـ]: (بامرأة).

(١) في [أ، ب]: زيادة (كانا).

(٢) سقط من: [ط].

(١) سقط من: [س].

(٢) في [هـ]: (رجل).

(٣) في [جـ، س، ز، ك]: (فقالا).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢٣٤