١٧٠١٨ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل زنى بأم امرأته، قالا: أحب (إلينا) (٢) أن يفارقها.
١٧٠١٩ - حدثنا حفص عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا غمز الرجل الجارية (لشهوة) (١) لم يتزوج أمها ولا ابنتها.
١٧٠٢٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء (قالا) (١): إذا فجر الرجل (بالمرأة) (٢) فإنها تحل له ولا يحل له شيء من بناتها.
١٧٠٢١ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن قتادة قال: كان جابر بن زيد والحسن (١) يكرها (ن) (٢) أن يمس الرجل امرأته يعني في الرجل يقع على أم امرأته.
١٧٠٢٢ - حدثنا ابن عليه عن يزيد الرشك قال: (سألت) (١) سعيد بن المسيب عن (الرجل) (٢) يفجر بأم امرأته (فقال) (٣): أما الأم فحرام وأما البنت فحلال.
(١) في [س، ط]: (عبد اللَّه).
(٢) سقطت من [ك، س، ط، هـ].
(١) في [ب، هـ]: (بشهوة).
(١) في [أ]: (قال).
(٢) في [هـ]: (بامرأة).
(١) في [أ، ب]: زيادة (كانا).
(٢) سقط من: [ط].
(١) سقط من: [س].
(٢) في [هـ]: (رجل).
(٣) في [جـ، س، ز، ك]: (فقالا).