تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٠٢٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن معاذ بن عبد اللَّه بن معمر سأل عائشة فقال: إدن عندي جارية أصبت منها ولها ابنة قد أدركت (فأصبت) (١) مثها، فنهته، فقال: لا، حتى تقولي: هي حرام، (فقالت) (٢): لا يفعله أحد من أهلي ولا ممن أطاعني (٣).

١٧٠٢٧ - وسألت ابن عمر فنهاني عنه (١).

١٧٠٢٨ - حدثنا أبو أسامة عن (مجالد) (١) عن عامر قال: كانت لرجل من همدان وليدة وابنتها فكان يقع عليهما، فأخبر بذلك علي فسأله قال: نعم! فقال له علي: إذا (أ) (٢) حلت عليك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما

⦗٢٣٧⦘

(آية) (٣) الحرام (٤).

(١) في [ب]: (فاصيب).

(٢) في [جـ، ك]: (فقال).

(٣) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

(١) منقطع حكمًا.

(١) في [أ]: (مخالد).

(٢) في [س]: (حلت).

(٣) في [هـ]: (ابنة).

(٤) ضعيف؛ مجالد ضعيف.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢٣٦