١٧٠٢٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن معاذ بن عبد اللَّه بن معمر سأل عائشة فقال: إدن عندي جارية أصبت منها ولها ابنة قد أدركت (فأصبت) (١) مثها، فنهته، فقال: لا، حتى تقولي: هي حرام، (فقالت) (٢): لا يفعله أحد من أهلي ولا ممن أطاعني (٣).
١٧٠٢٧ - وسألت ابن عمر فنهاني عنه (١).
١٧٠٢٨ - حدثنا أبو أسامة عن (مجالد) (١) عن عامر قال: كانت لرجل من همدان وليدة وابنتها فكان يقع عليهما، فأخبر بذلك علي فسأله قال: نعم! فقال له علي: إذا (أ) (٢) حلت عليك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما
⦗٢٣٧⦘
(آية) (٣) الحرام (٤).
(١) في [ب]: (فاصيب).
(٢) في [جـ، ك]: (فقال).
(٣) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
(١) منقطع حكمًا.
(١) في [أ]: (مخالد).
(٢) في [س]: (حلت).
(٣) في [هـ]: (ابنة).
(٤) ضعيف؛ مجالد ضعيف.