١٦٩٩١ - حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في (رجل) (١) تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، (أيتزوجها) (٢) أبوه (فكرهه) (٣) وقال: قال اللَّه (تعالى) (٤): ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣].
١٦٩٩٢ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن (ومحمد) (١) (قالا) (٢): ثلاث آيات مبهمات: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ و﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾، ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٢، ٢٣].
١٦٩٩٣ - قال (الأشعث) (١): وهذه الرابعة ليست بمبهمة: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]، فقرأها معاذ إلى آخرها.
١٦٩٩٤ - حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها (١) لم تحل (لأبيه) (٢).
(١) في [ط، هـ]: (الرجل).
(٢) في [هـ]: (أيتزوج).
(٣) في [س، هـ]: (فكره).
(٤) في [جـ، ز، ك]: ساقطة.
(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [ط]: (قال).
(١) في [خ، هـ]: (أشعث).
(١) في [س]: زيادة (لم تدخل بها).
(٢) في [أ، ب، ط]: (لابنه).