١٦٩٩٩ - (حدثنا) (١) أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول أن عمر جرد جارية له ونظر إليها، فسأله إياها بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك (٢).
١٧٠٠٠ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمثل هذا (١).
١٧٠٠١ - حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم قال: قال مسروق: حين (حضرته) (١) الوفاة: إني لم (أصب) (٢) من جاريتي هذه إلا ما يحرمها على ولدي المس والنظر.
١٧٠٠٢ - حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح قال: (قال) (١) مجاهد: إذا مس الرجل فرج الأمة أو (مس) (٢) فرجه فرجها أو باشرها فإن ذلك يحرمها على أبيه و(على) (٣) ابنه.
(١) سقط من: [أ، س، ز، ط، ك، هـ].
(٢) منقطع؛ مكحول لا يروي عن عمر.
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
(١) في [ز]: (أحضرته).
(٢) في [ك]: (أصلب)، وفي [ز]: (أصلت).
(١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (قال).
(٢) في [جـ]: (لمس).
(٣) سقط من: [جـ].