تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٩٩٩ - (حدثنا) (١) أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول أن عمر جرد جارية له ونظر إليها، فسأله إياها بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك (٢).

١٧٠٠٠ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمثل هذا (١).

١٧٠٠١ - حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم قال: قال مسروق: حين (حضرته) (١) الوفاة: إني لم (أصب) (٢) من جاريتي هذه إلا ما يحرمها على ولدي المس والنظر.

١٧٠٠٢ - حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح قال: (قال) (١) مجاهد: إذا مس الرجل فرج الأمة أو (مس) (٢) فرجه فرجها أو باشرها فإن ذلك يحرمها على أبيه و(على) (٣) ابنه.

(١) سقط من: [أ، س، ز، ط، ك، هـ].

(٢) منقطع؛ مكحول لا يروي عن عمر.

(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

(١) في [ز]: (أحضرته).

(٢) في [ك]: (أصلب)، وفي [ز]: (أصلت).

(١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (قال).

(٢) في [جـ]: (لمس).

(٣) سقط من: [جـ].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢٣٠