تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

آخر، فإن فعل (وقضى) ١ عنه المناسك فإني أرجو أن يجزيه.

قال أحمد: أكره أن يستأجر [الرجل] ٢ الرجل أن يحج عن آخر، إنما يجهز [الرجل] الرجل أن يحج عن الميت.

قال إسحاق: كما قال٣، وقد أحسن سفيان، (إذا قاطع) ٤ فإنا وإن كرهنا المقاطعة فإن قومًا من علماء أهل الحجاز٥ (رأوه جائزًا) ٦، فلا نغرمه وقد (تمم) ٧ الحج عن صاحبه [ع-٩٧/ب] ٨.

١ في ظ "قضى" بحذف الواو، والمناسب للسياق إثباتها كما في ع.

٢ ساقطة من ظ، وفي إثباتها كما في ع زيادة توضيح.

٣ سبق مرارًا حكم الإجارة على الحج، وسبق نحو عبارة الإمام أحمد هذه في المسألة (١٦٧١)، وراجع أيضا المسائل: (١٣٧٢)، (١٣٧٨)، (١٦٧٠)، (١٧٠٧) .

٤ في ع "قاطع"، والصواب يقتضي ما أثبته من ظ، ومعنى المقاطعة أن يقطع له الأجرة أي يحددها، كأن يقول: حج عن فلان بألفي ريال مثلًا، وهي الطريقة المعروفة بالسنة على الإجارة، كره ذلك الأئمة الثلاثة: أحمد في هذه الرواية، وإسحاق، وسفيان. ويرتضون بالطريقة المعروفة بالأجرة على البلاغ، وهي ما إذا أعطى الذي يحج عن غيره تكاليف الحج. راجع المسألة (١٧٠٧) .

٥ سبق في المسألة (١٧٠٧) أن ممن أجاز الاستئجار على الحج الإمامين مالكًا والشافعي.

٦ في ع "رآه جائز"، والموافق لقواعد العربية ما أثبته من ظ.

٧ في ظ "تم"، والموافق للسياق ما أثبته من ع.

٨ المعنى أي: مراعاة للخلاف في المسألة، لا نحكم على الذي حج عن غيره بتلك الطريقة أن يغرم ما أخذه، والحال أنه قد تمم الحج عن صاحبه (مستنيبه)، فيحكم بإجزاء الحج أيضًا.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٤٠٩