تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لليدين،١ عاودته٢ [في ذلك] ".٣

فقال: مثل ذلك.٤

قال إسحاق: كما قال.

لما لا نجد في هذا أعلى من قوله،٥ وجهل هؤلاء٦

١ قال ابن قدامة في المغني ١١/٣٧١: "قال ابن عباس رضي الله عنهما في امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع، قال: "تطوف عن يديها سبعًا وعن رجليها سبعًا"، رواه سعيد" ا. هـ.

٢ أي كررت السؤال على الإمام أحمد. انظر: المسألة رقم: (١٣٩٦) .

٣ ساقطة من ع.

٤ من نذر أن يطوف على أربع فعليه طوافان، لما روى معاوية بن خديج، أنه قدم على رسول الله ﷺ ومعه أمه كبشة بنت معدي كرب عمة الأشعث بن قيس، فقالت أمه: يا رسول الله إني آليت أن أطوف بالبيت حبوًا، فقال لها رسول الله ﷺ: "طوفي على رجليك سبعين: سبعًا عن يديك، وسبعًا عن رجليك".

رواه الدارقطني ٢/٢٣٧، لقول ابن عباس السابق.

وعن الإمام أحمد رواية: أنه يلزمه طواف واحد.

انظر: المغني ١١/٣٧١، الفروع ٦/٤١٤، تصحيح الفروع ٦/٤١٤، الإنصاف ١١/١٥٠.

٥ أي قول ابن عباس.

٦ وهم من قالوا: إن القياس أن لا يلزمه إلا طواف واحد، قال في المغني ١١/٣٧١ والقياس أن يلزمه طواف واحد على رجليه، ولا يلزمه ذلك على يديه، لأنه غير مشروع فيسقط، كما أن أخت عقبة نذرت أن تحج غير معتمرة، فأمرها النبي ﷺ أن تحج وتعتمر.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٨٥