تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن مضرس.١

قال: أما حديث عبد الرحمن بن يعمر فهو على كمال الحج به يكمل الحج، وقوله: الحج عرفة (يشبه) ٢ قوله: "من أدرك من الصلاة [ركعة] ٣ فقد أدركها"،٤ فإن أفسدها شيء أليس

١ ولفظ حديثه قال: "أتيت رسول الله ﷺ بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ﷺ: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه وقضى تفثه".

أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

وقد سبق تخريجه أيضًا في المسألة (١٤٣١) .

٢ في ع "شبه".

٣ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لموافقة الحديث.

٤ أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة ١/١٤٥.

ومسلم في كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ١/٤٢٣، حديث٦٠٧.

وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الرجل يدرك الإمام ساجدًا ١/٥٥٣، حديث ٨٩٣، وابن ماجة بلفظ: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك" في باب من أدرك من الجمعة ركعة ١/٣٥٦، حديث١١٢٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٧٥