أزواجه١ (فنفر) .٢
قلت: من شاء؟ ٣
قال: (يأكلن) ٤ من اللحم، قال:٥ ويكون هذا.
قلت: يأكل؟
قال: يأكل (ما سوى جزاء) ٦ الصيد والنذور، واحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنهما.٧
١ الحديث عن عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: "خرجنا مع رسول الله ﷺ لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله ﷺ من لم يكن معه هدي، إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي ﷺ عن أزواجه".
أخرج البخاري في باب ما يأكل من البدن وما يتصدق ٢/١٨٧، ومسلم في باب بيان وجوه الإحرام ١/٨٧٦، وابن ماجة في باب فسخ الحج ٢/٩٩٣، حديث٢٩٨١، وأحمد في مسنده ٦/١٩٤ بلفظ: (عن نسائه) .
٢ في ع "ببقر"، والصواب ما أثبته من ظ؛ لأن الحديث ينتهي عند قوله: " أزواجه"و"فنفر" من كلام الإمام أحمد.
٣ أي تأكل من شاءت منهن.
٤ في ع "لم يأكلن".
٥ أي الإمام أحمد أيضًا، وفيه زيادة تأكيد بجواز الأكل.
٦ في ظ "ما سوى ذلك جزاء"، والصواب ما أثبته من ع؛ لأن المعنى لا يستقيم إلا به.
٧ السابق تخريجه في أول المسألة.