تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال،١ [والبقرة] ٢ والبدنة أفضل،٣ والشاة٤ وشرك في الدم٥ يجزي.٦

١ الإشراف ق ١٢٨ ب.

٢ ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن البقرة كالبدنة في الأفضلية إن أخرجت كاملة.

٣ هذا إذا كانت كاملة، قال في الإقناع: " والأفضل فيهما إبل ثم بقر إن أخرج كاملًا ".

الإقناع ١/٤٠١، وانظر أيضًا: المغني ٣/٥٧١، شرح منتهى الإيرادات ٢/٧٧.

٤ هكذا في المخطوطة فيكون حكم الشاة، كحكم ما بعدها في الإجزاء، ويحتمل وجود تصحيف فبدل الواو "من" فتصبح العبارة: "والبدنة أفضل من الشاة".

٥ أي الإشتراك في الهدي والأضحية بالبدنة والبقرة.

٦ لما روي عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: "نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة".

رواه مسلم في باب الإشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة ١/٩٥٥، والترمذي في باب ما جاء في الإشتراك في البدنة والبقرة ٣/٢٤٨ وقال: حديث حسن صحيح.

[] وانظر عن المسألة أيضًا المغني ٣/٥٧٩-٥٨٠، ١١/٩٦ الكافي ١/٤٧٢، الإشراف ق ١٢٨ب.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢١٩٨