قال إسحاق: كل فريضة على الميت من حج، أو زكاة، أو نذر، أو أشباه ذلك من الواجب فمات ولم يقضه، فإن ذلك يقضى من جميع المال، قلّ [ع-٨٣/أ] المال، أو كثر١، لأن ذلك فرض عليه في الحياة (وفي٢ قول) الرسول ﷺ بيان لذلك حين قال السائل: "أحج عن أبي وقد مات؟ فقال له: لو كان على أبيك دين (فقضيته) ٣ أما كان يجزي؟. قال: بلى،
١ انظر عن قول إسحاق المحلى ٤/٦٤.
٢ في ظ "وقول" بحذف "في".
٣ في ع "فقضيت".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٩٠