تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كل فريضة على الميت من حج، أو زكاة، أو نذر، أو أشباه ذلك من الواجب فمات ولم يقضه، فإن ذلك يقضى من جميع المال، قلّ [ع-٨٣/أ] المال، أو كثر١، لأن ذلك فرض عليه في الحياة (وفي٢ قول) الرسول ﷺ بيان لذلك حين قال السائل: "أحج عن أبي وقد مات؟ فقال له: لو كان على أبيك دين (فقضيته) ٣ أما كان يجزي؟. قال: بلى،

١ انظر عن قول إسحاق المحلى ٤/٦٤.

٢ في ظ "وقول" بحذف "في".

٣ في ع "فقضيت".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٠٩٠