تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويحج فلا يعجبني.١

[لا أدري ما هو] .٢

قال إسحاق: هو جائز (من كل الناس) ٣، ومن الآباء والأبناء

١ حكى ذلك عنه أيضًا المرداوي في الإنصاف ٣/٤١٩.

٢ ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن هذه العبارة من ألفاظ الإمام أحمد رحمه الله المعروفة عنده في المسائل.

"ولا يعجبني": من ألفاظ الإمام أحمد، وفيه وجهان عند الحنابلة:

أحدهما: التنزيه، والكراهة.

والثاني: التحريم.

وأقرب ما تحمل عليه هنا- والله أعلم - أنها للكراهة، لأن الإمام بعد ما أجاب بذلك تردد في الحكم وتوقف وقال: لا أدري ما هو، فيكون الحكم كراهة أخذ الأجرة على الحج مع الجواز.

وهذه رواية عن الإمام أحمد.

روى ابن هانئ في مسائله١/١٧٧: "وسئل عن الرجل يحج عن الميت وغيره بالدراهم؟ قال: مكروه، وشدد فيه".

وعنه رواية أخرى بأنه: لا يجوز الاستئجار على الحج.

قال في الفروع: إن ذلك أشهر الروايتين عن الإمام أحمد، وقال في الإنصاف: والمذهب عدم الصحة، وقدمه ابن قدامة في المغني.

المغني والشرح الكبير ٣/١٨٠، الفروع ٣/٢٥٤، الإنصاف ٣/٤٢١.

٣ في ظ "من يقول كل الناس" بزيادة "يقول"، والمعنى يستقيم بحذفها كما أثبته من ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٠٨٦