تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[قلت] ١: ويقضي منها المتعة؟

قال: نعم.٢

قال إسحاق: كما قال وأجاد،٣ ظننت أنّ أحدًا لا يتابعني عليه،٤ وبيان ذلك في كتاب الله قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ

١ سقطت من ظ، والأولى إثباتها، لأن الجواب بنعم دليل على سؤال، والسائل هو الكوسج فالأحرى إثباتها كما في نسخة ع، ويمكن حذفها، كما في ظ اكتفاء بـ"قلت" الأولى، كما ورد ذلك في بعض المسائل.

٢ يحتمل هذا الجواب أمرين:

أحدهما: أن من أتى بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج يلزمه قضاؤها، ولا تجزيه هذه عن عمرة الإسلام، وهذا مردود بعدم الخلاف في إجزاء عمرة المتمتع.

المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة ٣/١٧٣، الفروع ٣/٢٩٩.

الثاني: أن من أفسد العمرة بالجماع يلزمه قضاءها كالحج، وهو المقصود، والله أعلم،

الإنصاف للمرداوي ٣/٤٩٧، المغني ٣/٣٧٩.

٣ أي أحسن في ذلك الجواب، وهو القول بوجوب العمرة.

٤ يعني إنّ إسحاق يقول: نظرًا لما عرفته من كثرة المخالفين في وجوب العمرة، ظننت أن لا يتابعني أحد على ذلك.

قال ابن حزم: "وقد روينا عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر له قول أحمد في المسألة فقال: أحسن ما كنت أظن أن أحدًا يوافقني عليها".

المحلى لابن حزم ٧/٤٢٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٠٧٥