١٨٢١٩ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن (عبيد اللَّه) (١) بن عبيد قال: سئل مكحول عن الرجل يهب أخته أو ابنته (لرجل) (٢) ولا يفرض لها صداقًا، فقال مكحول والزهري: لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول اللَّه -ﷺ-.
١٨٢٢٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: أيما امرأة وهبها أبوها لرجل أو وهبت نفسها لرجل فلها (مهر) (١) مثلها إن دخل بها وإلا فإنما عليه المتعة إن طلقها قبل أن يدخل بها.
١٨٢٢١ - حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك قال: سئل عطاء عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال: لا يكون إلا بصداق (١).
١٨٢٢٢ - حدثنا (عبدة) (١) بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: ما تستحي امرأة أن تهب نفسها لرجل حتى أنزل اللَّه (تعالى) (٢): ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ (مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ) (٣)﴾ [الأحزاب: ٥١]، قالت: فقلت إن ربك ليسارع لك في هواك.
١٨٢٢٣ - حدثنا يعلى بن (عبيد) (١) عن عبد الملك عن عطاء في امرأة وهبت
⦗٥٢٤⦘
نفسها (لرجل) (٢) فقال: لا يصلح إلا بصداق، (٣) لم يكن ذلك إلا للنبي -ﷺ-.
(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [جـ، ز، ك]: (للرجل)، وفي [ب]: (الرجل).
(١) سقط من: [هـ].
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٧٨٨)، ومسلم (١٤٦٤).
(١) سقط من [هـ، س، ط، أ].
(٢) سقط من: [جـ، ز، ك].
(٣) سقط من: [ط].
(١) في [ز]: (عبد).
(٢) في [هـ]: (للرجل).
(٣) في [جـ]: زيادة (و).