تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٢١٩ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن (عبيد اللَّه) (١) بن عبيد قال: سئل مكحول عن الرجل يهب أخته أو ابنته (لرجل) (٢) ولا يفرض لها صداقًا، فقال مكحول والزهري: لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول اللَّه -ﷺ-.

١٨٢٢٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: أيما امرأة وهبها أبوها لرجل أو وهبت نفسها لرجل فلها (مهر) (١) مثلها إن دخل بها وإلا فإنما عليه المتعة إن طلقها قبل أن يدخل بها.

١٨٢٢١ - حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك قال: سئل عطاء عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال: لا يكون إلا بصداق (١).

١٨٢٢٢ - حدثنا (عبدة) (١) بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: ما تستحي امرأة أن تهب نفسها لرجل حتى أنزل اللَّه (تعالى) (٢): ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ (مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ) (٣)﴾ [الأحزاب: ٥١]، قالت: فقلت إن ربك ليسارع لك في هواك.

١٨٢٢٣ - حدثنا يعلى بن (عبيد) (١) عن عبد الملك عن عطاء في امرأة وهبت

⦗٥٢٤⦘

نفسها (لرجل) (٢) فقال: لا يصلح إلا بصداق، (٣) لم يكن ذلك إلا للنبي -ﷺ-.

(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).

(٢) في [جـ، ز، ك]: (للرجل)، وفي [ب]: (الرجل).

(١) سقط من: [هـ].

(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٧٨٨)، ومسلم (١٤٦٤).

(١) سقط من [هـ، س، ط، أ].

(٢) سقط من: [جـ، ز، ك].

(٣) سقط من: [ط].

(١) في [ز]: (عبد).

(٢) في [هـ]: (للرجل).

(٣) في [جـ]: زيادة (و).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٥٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٥٢٣