تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨١٣٤ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد (فخيرت) (١) فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها فلا صداق لها وهي تطليقة بائنة.

١٨١٣٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل (زوج) (١) أمته على مهر مسمى ثم أعتقها قبل أن يدخل بها (زوجها) (٢) فتخير، فتختار نفسها قال: يبطل النكاح ويرد على الزوج مهره.

١٨١٣٦ - حدثنا وكيع عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا اختارت نفسها وقد أعتقت قبل أن يدخل بها فلا صداق لها.

١٨١٣٧ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث (عن هشام) (١) عن عبد الكريم عن مجاهد قال: لا شيء لها.

(١) في [س]: (فتخيرت).

(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (تزوج).

(٢) في [س]: (تزوجها).

(١) في [س]: سقطت.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٥٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٥٠٥