١٨١٣٤ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد (فخيرت) (١) فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها فلا صداق لها وهي تطليقة بائنة.
١٨١٣٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل (زوج) (١) أمته على مهر مسمى ثم أعتقها قبل أن يدخل بها (زوجها) (٢) فتخير، فتختار نفسها قال: يبطل النكاح ويرد على الزوج مهره.
١٨١٣٦ - حدثنا وكيع عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا اختارت نفسها وقد أعتقت قبل أن يدخل بها فلا صداق لها.
١٨١٣٧ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث (عن هشام) (١) عن عبد الكريم عن مجاهد قال: لا شيء لها.
(١) في [س]: (فتخيرت).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (تزوج).
(٢) في [س]: (تزوجها).
(١) في [س]: سقطت.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٥٠٥