١٧٩٢٩ - حدثنا جرير عن ليث عن زبيد قال: قال علي: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين (١).
١٧٩٣٠ - [حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين] (١) (٢).
١٧٩٣١ - حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا رضاع [بعد الفصال (١).
١٧٩٣٢ - حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: لا رضاع] (١) إلا ما كان في الصغر (٢).
١٧٩٣٣ - حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: قال عمر: لا رضاع بعد الفصال (١).
(١) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، وزبيد لم يدرك عليًا.
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، هـ، س، ط].
(٢) صحيح.
(١) صحيح.
(١) سمط ما بين المعكوفين من: [أ، س، هـ].
(٢) صحيح.
(١) منقطع، الحسن لم يدرك عمر.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٤٢