١٧٨٤٩ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن (حزم) (١) (أن) (٢) نافع بن جبير طلق امرأته قبل أن يدخل بها فأتم لها الصداق وقال: أنا أحق بالعفو.
١٧٨٥٠ - حدثنا زيد بن حباب عن أفلح (بن) (١) سعيد قال: سمعت محمد بن كعب يقول (٢): ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ هو الزوج، يعطي ما عنده عفوًا.
١٧٨٥١ - حدثنا الثقفي عن عبيد اللَّه عن نافع قال: الذي بيده عقدة النكاح (هو) (١) (الزوج) (٢) وأما قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: فهي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها فإما أن تعفو عن النصف لزوجها وإما أن يعفو زوجها فيكمل لها الصداق.
١٧٨٥٢ - حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي (مجلز) (١) عن شريح قال: هو الزوج.
(١) في [س، هـ]: (حرب)، وفي [جـ]: (حزن)، وفي [خ]: (عمرو) وهو الموافق لما في تفسير ابن جرير ٢/ ٥٤٦، ولعله: (محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري).
(٢) في [س]: (عن).
(١) في [جـ، ز، ك]: (بن)، وفي [أ، هـ، س، ط]: (عن).
(٢) في [س]: زيادة (هو).
(١) في [جـ]: (زيادة).
(٢) سقط من: [س].
(١) في [أ، س، هـ]: (مخلد).