١٧٦٩٨ - حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين قال: تزوج عبد لأبي موسى في إمرة عمر على خمس قلائص فرفع ذلك إلى عمر فجعل للمرأة قلوصين ولأبي موسى ثلاث قلاص (أو أعطاها) (١) ثلاث (قلائص) (٢)] (٣) ورد على أبي موسى قلوصين قال: أراه تزوج بغير إذنه (٤).
١٧٦٩٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن تمام عن رجل عن ابن عمر قال: لا صداق لها، هي (أباحت) (١) فرجها (٢).
١٧٧٠٠ - حدثنا [وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال: (يؤخذ) (١) منها ما (استهلكت) (٢) وما لم تستهلك] (٣).
١٧٧٠١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: يؤخذ منها ما لم تستهلك، فأما ما استهلكت فلا شيء.
١٧٧٠٢ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن العبد يتزوج المرأة بغير إذن مواليه، قال (١): يفرق بينهما ولا صداق لها، يؤخذ منها ما أخذت.
(١) في [س]: (أما عطاها).
(٢) في [س، ط]: (قلاص).
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(٤) ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، وابن سيرين لم يدرك عمر.
(١) في [هـ]: (إباحة).
(٢) مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن عمر.
(١) في [س، ط، هـ]: (يأخذ).
(٢) في [جـ]: (استهلك).
(٣) سقط الخبر من: [أ، ب].
(١) كذا في النسخ.